Pelegalan judi Pelegalan judi Navirawan Oke....^^Pelegalan judi
widgets

Hubungan yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau persamaan aqidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran

Wednesday 21 July 2010

Pelegalan judi

gagasan pribadi dari salah satu pejabat pemerintah yaitu menyediakan tempat khusus untuk perjudian di wilayahnya. Gagasan ini terinspirasi dari beliau sejak sebelum menjadi pejabat hingga sekarang bahwa setiap hari Jum’at sampai dengan Sabtu penerbangan Surabaya – Malasyia selalu penuh penumpang yang ternyata sebagian besar orang berduwit yang hendak main judi disana yang memang menyediakan tempat perjudian.menurutnya jika hal ini terjadi di Kotanya maka devisa dan pajak perjudian yang selama ini menguntungkan Malasyia akan dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang lumayan besar. Masih menurut pejabat tadi menghapus perjudian khususnya di Surabaya adalah suatu hal yang mustahil dan kalau ini tidak di tolak (liar) disamping menimbulkan mafasid yang semakin meluas tidak terkendali juga malah menguntungkan oknum-oknum aparat atau pihak tertentu yang memback –upnya. Disisi lain pejabat tadi sadar bahwa hasil judi adalah haram, oleh karena itu dia menawarkan manajemen khusus jika lokalisasi perjudian ini bisa terealisasi yaitu:a. pendapatan dari hasil lokalisasi perjudian di pisahkan dari PAD yang lain. b. penggunaan PAD dari hasil lokalisasi perjudian untuk membiayai pembangunan jalan, saluran air, MCK, dan semisalnya.

Pertanyaan:
  1. Melokalisasi perjudian sebagaimana di gambarkan diatas sudahkah merupakan upaya tagyirul munkar?
  2. Sekiranya Musyawirin menolak gagasan diatas, konsep apa yang di pandang efektif untuk tagyirul munkar?
  3. Sekiranya musyawirin menerima gagasan diatas, gagasan manajemen pengelolaan seperti apa yang perlu kita rumuskan guna mencapai tujuan penghapusan judi?
PP. AL-FATIH TAMBAK OSOWILANGON SURABAYA
Jawaban:
  1. Pelokalisasian praktek judi belum termasuk upaya taghyirul ma'siyat, mengingat arti taghyir adalah menghilangkan kemungkaran. Bahkan kebijakan tersebut hukumnya harom, karena justru melegalkan kema'siatan, menfasilitasinya dan mengkukuhkan berlangsungnya perjudian.
Referensi.
1. Ihya' 'Ulumuddin Juz 2 Hal. 327
4. Is'adur Rofiq Juz 2 Hal. 128
2. Al- Majalisus Saniyah Hal. 33
5. Siyasah Syar'iyah Hal. 95-101
3. Fatawi Kubro libni Taimiyah Juz 6 Hal. 392
6. Syarhuz Zubad Ibnu Ruslan Hal. 21
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 327
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسزل الله e تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أنتكن ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.
المجالس السنية 33
من رأى يعني علم منكم معشر المسلمين المكلفين القادرين فالخطاب لجمع اللأمة حاضرها بالمشافهة وغالبها بطريق الطبع أو لأن حكمها على الجماعة منكرا اي شيئا قبحه الشرع فعلا أو قولا ولو صغيرة (فليغيره) أي فليزله وجوبا شرعا إلى أن قال (فبقلبه)ينكره وجوبا بأن يكرهه به ويعزم أنه لو قدر بقوله أو فعله فعل وهذا واجب عينا على كل أحد بخلاف الذي قبله فأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن فلا يكفي الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده ولا القلب لمن يمكنه باللسان
الفتاوي الكبرى لابن تيمية الجزء السادس ص : 392
قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن العرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 128
(فصل ومن معاصي )كل (البدن) غلى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي)اي على معصية من معلصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيهاوذكري لهذين اي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهرمعلوم
السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية للشيخ تقي الدين ابن تيمية ص 95 - 101
ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق أو نحوهم مال , تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره , وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث , وإذا فعل ولي الأمر ذلك , فقد جمع فسادين عظيمين . أحدهما : تعطيل الحد , والثاني أكل السحت . فترك الواجب وفعل المحرم قال تعالى : { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون } . الى أن قال وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات , وإقامة الحدود عليها , بمال يأخذه , كان بمنزلة مقدم الحرامية , الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ; ليجمع بين اثنين على فاحشة , وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : { فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين }
شرح زبد ابن رسلان ص 21
لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الاخلال وصله ولا يختص الأمر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه ثم العلماء إنما ينكرون المجمع أو ما أعتقد وأما الأمر بالمندوب فمندوب أما المختلف فيه إذا فعله من لا فلا ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال وعشرون ثابتة أو وقوع في خلاف آخر
  1. Konsep yang efektif adalah dengan melakukan pemberantasan secara bertahap meliputi cara-cara:
@ Mengoptimalkan penyuluhan tentang bahaya judi.
@ Memberi pringatan terhadap para penjudi dengan sosialisasi secara terbuka ('alaniyah dan ancaman-ancaman sangsi.
@ melakukan pengawasan dan razia di tempat-tempan rawan perjudian.
Bahkan bila perlu dapat dibuat undang-undang tentang larangan perjudian dengan segala sangsinya bagi para pelaku, pemberi fasilitas dan oknum yang membackupnya.
Referensi.
1. Al-Mausuah Al-fiqhiyah Juz 17 Hal. 244-245 dan Hal. 41
4. Qowaidul Ahkam Juz 1 Hal. 77
2. Al-Ghiyatsi lil Haromain Hal. 104
5. Ihya' 'Ulumuddin Juz 2 Hal. 327
3. Tarsyihul Mustafiddin Hal. 389



الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص: 244-245
آداب المحتسب : المقصود من الآداب الأخذ بما يحمد قولا وفعلا والتحلي بمكارم الأخلاق فينبغي للمحتسب أخذ نفسه بها حتى يكون عمله مقبولا وقوله مسموعا وتحقق ولايته الهدف منها وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا من أرباب الصناعات والمهرة فإن ذلك أسلم لعرضه وأقوم لهيبته وأن يلازم الأسواق ويدور على الباعة ويكشف الدكاكين والطرقات ويتفقد الموازين والأطعمة ويقف على وسائل الغش في أوقات مختلفة وعلى غفلة من أهلها ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها ويباشر ذلك بنفسه فقد ذكر أن علي بن عيسى الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر الجلوس في داره ببغداد " الحسبة لا تحتمل الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق والله إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا والسلام ". وأن يتخذ أعوانا يستعين بهم على قدر الحاجة ويشترط فيهم العفة والصيانة ويؤدبهم ويهذبهم ويعرفهم كيف يتصرفون بين يديه وكيف يخرجون في طلب الغرماء ولا ينفرد أحد منهم بعمل إلا بعد مشورته. وأن يكون أمره ونهيه في السر إن استطاع ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة فإن لم تنفعه الموعظة في السر أمره بالعلانية وقد أوصى بعض الوزراء الصالحين بعض من يأمر بالمعروف " اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام " وأن يقصد من حسبته وجه الله تعالى وإعزاز دينه وينبغي أن يكون المحتسب عالما بما يأمر به وينهى عنه وأن يتحلى بالرفق واللين والشفقة ولا يقصد إلا الإصلاح ولا يخشى في الله لومة لائم وتكون عقوبته مناسبة مع جرم كل إنسان وحاله وما يليق به ويكون متأنيا غير مبادر إلى العقوبة ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدر منه ولا يعاقب بأول زلة تبدو وإذا عثر على من نقص المكيال أو بخس الميزان أو غش بضاعة أو صناعة استتابه عن معصيته ووعظه وخوفه وأنذره العقوبة والتعزير فإن عاد إلى فعله عزره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية. ومن آكد وألزم ما ينبغي أن يكون عليه المحتسب أن يكون متحليا بالعلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده فإذا جمع إلى ذلك كله بعد النظر مع الفطنة والصدق في القول والعمل والصرامة في الحق وأحكم أموره وتحرى الإصابة فيها فإنه حري أن تثمر هذه الولاية أطيب الثمار وتحقق الغاية المرجوة منها.
الموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 41
مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع البدعة : أ - التعريف ببيان الصواب من الخطأ بالدليل ب - الوعظ بالكلام الحسن مصداقا لقوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" ج - التعنيف والتخويف من العقاب الدنيوي والأخروي بيان أحكام ذلك في أمر بدعته د - المنع بالقهر مثل كسر الملاهي وتمزيق الأوراق وفض المجالس هـ - التخويف والتهديد بالضرب الذي يصل إلى التعزير وهذه المرتبة لا تنبغي إلا للإمام أو بإذنه لئلا يترتب عليها ضرر أكبر منها وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
الغياثي للحرمين ص : 104
"الحكم في أهل البدعة" ومما أحلناه على هذا الفصل مما تقدم القول في أهل البدع إذا كثروا فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا رجرهم ونهاهم عن إظهار البدع وإن أصروا سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة و قاتلهم مقاتلة البغاة وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة. وصمنوا للإمام ألا يظهروا البدع وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا ويجرون إلى عامة الخلق شرا وإن لم يتظاهروا بها جهرا فيحرص الإمام أن يظهر منهم على خافية بعد تقديم الإنذار إليهم ثم يتناهى في تعزير من كان كذلك فإن جانبوا الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليهم القتال إذا امتنعوا، وإن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادفه ودافعه من معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه واستئصال أوليائه. فالوجه أن يداري ويستعد جهده فإن سقطت منة أي القوة الإمام بالكلية فهذا إمام سقطت شوكته. وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة.
الغياثي للحرمين ص : 104
(معالجة من يدعو للضلال كما يراها الإمام) وقد كنت أحلت على هذا الفصل شيئا من أمور الدين وهذا أوان الوفاء به فأقول ان نبغ فى الناس داع فى الضلال وغلب على الظن أنه لاينكف عن دعوته ونشر غائلته فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه فلعله ينزجر وعساه ثم يكل به موثوقا به من حيث لايشعر به ولا يراه فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ فى تعزيره وراعى حد الشرع وتحرّاه ثم يثنى عليه الوعيد والتهديد ويبالغ فى مراقبته من حيث لايشعر ويرشح مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات ويعتـزون الى مذهبه ويسترشدونه ويتدرجون الى التعلم والتلقي منه فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان إليه فيسارع الى تأديبه والتنكيل به واذا كرر عليه ذلك أوشك أن يمنع ويرتدع ثم إن انكف فهو الغرض وإن تمادى في دعوته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته فتبلغ العقوبات مبالغ تربى على الحدود وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد وإذا تخللت العقوبات فى أثناء موجباتها تعددت وتجددت فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال حتى تحل به عقوبة أخرى
ترشيح المستفدين ص: 389 دار الفكر
فينبغى للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أولا فيما هنالك فإن ذلك أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض فى مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا إهـ
قواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77 دار الكتب العلمية
المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال u "فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة

No comments:

Post a Comment

papan tamu